فصل: الفصل الثالث ‏في المسح على الخفين

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


‏{‏فرع في حكم سؤر الحيوان‏}‏

26677- إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات يعني الهرة‏.‏

‏(‏مالك حم 4 حب ك عن أبي قتادة‏؟‏ د هق عن عائشة‏)‏‏(‏أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء في سؤر الهرة رقم ‏(‏92‏)‏ وقال‏:‏ حسن صحيح‏.‏ ص‏)‏‏.‏

26678- السنور سبع‏.‏

‏(‏حم قط ك عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

26679- السنور من أهل البيت وإنها من الطوافين أو الطوافات عليكم‏.‏

‏(‏حم عن أبي قتادة‏)‏‏.‏

26680- لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر ‏(‏غبرة‏:‏ غبر الشيء‏:‏ بقى‏.‏ وغبر أيضا مضى وهو من الأضداد‏.‏ المختار ‏[‏368‏]‏ ب‏)‏ طهور‏.‏

‏(‏ه عن أبي سعيد‏)‏‏.‏

26681- لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور‏.‏

‏(‏عب عن ابن جريج بلاغا‏)‏‏.‏

‏{‏الإكمال‏}‏ من فرع في حكم سؤر الحيوان

26682- يا صاحب المقراة ‏(‏المقراة‏:‏ المقرى والمقراة‏:‏ الحوض الذي يجتمع فيه الماء‏.‏ النهاية ‏[‏4/56‏]‏ ب‏)‏ لا تخبره هذا تكلف، لها ما أخذت في بطونها يعني السباع، ولنا ما بقي شراب وطهور‏.‏

‏(‏الديلمي عن ابن عمر‏)‏‏.‏

26683- الهر ليس بنجس إنما هو متاع البيت‏.‏

‏(‏ن عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

26684- الهر من الطوافين أو من الطوافات‏.‏

‏(‏ش عن أبي قتادة‏)‏‏.‏

26685- الهر سبع‏.‏

‏(‏ش عن أبي هريرة وفيه عيسى بن المسيب ضعيف‏)‏‏.‏

26686- يا أنس إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئا ولن ينجسه‏.‏

‏(‏طس عن أنس‏)‏‏.‏

26687- يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب‏.‏

‏(‏الديلمي عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

 الفصل الثاني ‏{‏في التيمم‏}‏

26688- التيمم ضربتان‏:‏ ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين‏.‏

‏(‏طب ك عن ابن عمر‏)‏‏.‏

26689- إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء ولو إلى عشر حجج ‏(‏حجج‏:‏ الحجة - بالكسر - السنة، والجمع الحجج، بوزن العنب‏.‏انتهى‏.‏المختار ‏[‏92‏]‏ ب‏)‏ فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك‏.‏

‏(‏حم د ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء رقم ‏(‏124‏)‏ وقال‏:‏ حسن صحيحح‏.‏ ص‏)‏ ت عن أبي ذر‏)‏‏.‏

26690- الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء، فليتق الله وليمس بشرته فإن ذلك خير‏.‏

‏(‏البزار عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

26691- عليك بالصعيد فإنه يكفيك‏.‏

‏(‏ق ن عن عمران بن حصين‏)‏‏.‏

26692- التيمم‏:‏ ضربة للوجه، وضربة للكفين‏.‏

‏(‏طب عن أبي أمامة؛ حم عن عمار بن ياسر‏)‏‏.‏

26693- إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمس بشرته فإن ذلك خير‏.‏

‏(‏حم ت حب ك عن أبي ذر‏)‏ مر برقم ‏[‏26689‏]‏‏.‏

26694- إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض فتمسح بهما وجهك وكفيك‏.‏

‏(‏د عن عمار‏)‏‏.‏

26695- إذا كان بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري، فيجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت فليتيمم‏.‏

‏(‏ك هق عن ابن عباس‏)‏‏.‏

26696- قتلوه قتلهم الله ألم يك شفاء العي السؤال‏.‏

‏(‏حم، د ك عن ابن عباس‏)‏‏.‏

26697- قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده‏.‏

‏(‏د عن جابر‏)‏‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب المجدور يتيمم رقم ‏(‏332‏)‏ ص‏)‏‏.‏

‏{‏الإكمال‏}‏ من التيمم

26698- عليك بالتراب‏.‏

‏(‏عبد الرزاق عن أبي هريرة أن أعرابيا قال‏:‏ يا رسول الله إني أكون في الرمل نحو أربعة أشهر أو خمسة فيكون فينا النفساء أو الحائض أو الجنب فما ترى‏؟‏ قال‏:‏ فذكره‏.‏

26699- عليك بالصعيد فإنه يكفيك‏.‏

‏(‏ش خ ‏(‏أخرجه البخاري كتاب التيمم باب التيمم ضربة ‏(‏1/96 و 97‏)‏ ص‏)‏ م ت عن عمران بن حصين أن رجلا قال‏:‏ يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، قال‏:‏ فذكره‏)‏‏.‏

26700- أصاب الأنصاري‏.‏

‏(‏عب مجاهد قال‏:‏ بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ورجلا من الأنصار يحرسان المسلمين فأجنبا حين أصابهما برد السحر فتمرغ عمر بالتراب وتيمم الأنصاري صعيدا طيبا ثم صليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ فذكره‏)‏‏.‏

26701- أصب أهلك وإن لم تقدر على الماء عشر سنين‏.‏

‏(‏الرافعي عن أبي ذر‏)‏‏.‏

26702- الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء‏.‏

‏(‏حب عن أبي ذر‏)‏‏.‏

26703- الصعيد الطيب طهور ما لم يوجد الماء ولو إلى عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمس بشرتك‏.‏

‏(‏ش عن أبي الدرداء‏)‏‏.‏

 الفصل الثالث ‏{‏في المسح على الخفين‏}‏

26704- امسحوا على الخفين والخمار‏.‏

‏(‏حم عن بلال‏)‏‏.‏

26705- إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان فليمسح عليهما ثلاثا للمسافر ويوما للمقيم‏.‏

‏(‏ش عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

26706- إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة‏.‏

‏(‏قط ك عن أنس‏)‏‏.‏

26707- امسحوا على الخفاف ثلاثة أيام‏.‏

‏(‏طب عن خزيمة بن ثابت‏)‏‏.‏

26708- للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة في المسح على الخفين‏.‏

‏(‏حم م ن ه عن علي؛ حم 4 ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم رقم ‏(‏95‏)‏ وقال‏:‏ حسن صحيح‏.‏ ص‏)‏ حب عن خزيمة بن ثابت؛ حم، تخ عن عوف بن مالك؛ طب عن أسامة بن شريك والبراء بن عازب وجرير البجلي وصفوان بن عسال والمغيرة بن شعبة ويعلى بن مرة وأبي بكرة طس عن أنس وابن عمر؛ تخ عن عمر؛ قط في الأفراد عن بلال؛ البزار عن أبي هريرة؛ وأبو نعيم في المعرفة عن مالك بن سعد وأبي مريم؛ الباوردي عن خالد بن عرفطة؛ ابن عساكر عن يسار؛ أبو بكر النيسابوري عن عمرو بن أمية الضمري‏)‏‏.‏

‏{‏الإكمال‏}‏ من المسح على الخفين

26709- امسحوا على الخفين والموق ‏(‏الموق‏:‏ الذي يلبس فوق الخف‏.‏ فارسي معرب‏.‏ المختار‏[‏507‏]‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏طب والبغوي عن بلال‏)‏‏.‏

26710- امسحوا على الخفين وعلى الخمار‏.‏

‏(‏عبد الرزاق حم طب عن بلال‏)‏‏.‏

26711- امسحوا على النصيف ‏(‏النصيف‏:‏ هو الخمار‏.‏ النهاية ‏[‏5/66‏]‏ ب‏)‏ والموق‏.‏

‏(‏ص عن بلال‏)‏‏.‏

26712- إنكم سيكثر لكم من الخفاف، قالوا‏:‏ فما تأمرنا‏؟‏ قال‏:‏ تمسحون عليها‏.‏

‏(‏طب عن معقل بن يسار‏)‏‏.‏

26713- ليس هكذا السنة أمرنا بالمسح على الخفين هكذا، وأمر يده على خفيه‏.‏

‏(‏طس عن جابر‏)‏‏.‏

26714- المسح للمسافر ثلاثة، وللمقيم يوم وليلة‏.‏

‏(‏ش عن خزيمة بن ثابت‏)‏‏.‏

26715- المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن‏.‏

‏(‏حل عن علي؛ الخطيب عن خزيمة بن ثابت، طب عن ابن عباس، طب عن ابن عمر، أبو نعيم عن خزيمة بن ثابت‏)‏‏.‏

26716- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، لا تنزعه من نوم ولا بول ولا غائط إلا من جنابة‏.‏

‏(‏طب عن صفوان بن عسال‏)‏‏.‏

26717- يمسح المسافر ثلاثة أيام والمقيم يوما وليلة‏.‏

‏(‏ق في المعرفة عن خزيمة بن ثابت‏)‏‏.‏

26718- للمسافر ثلاثة ولياليهن وللمقيم يوم وليلة يمسح على خفيه إذا أدخلهما قدماه طاهرتان‏.‏

‏(‏طب عن خزيمة بن ثابت‏)‏‏.‏

 الفصل الرابع ‏{‏في الحيض والاستحاضة والنفاس‏}‏

‏{‏الحيض‏}‏

26719- أقل الحيض، ثلاث وأكثره عشرة‏.‏

‏(‏طب عن أبي أمامة‏)‏‏.‏

26720- لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن‏.‏

‏(‏حم ت ه عن ابن عمر‏)‏ ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء في الجنب والحائض رقم‏(‏131‏)‏ وفيه إسماعيل بن عياش‏.‏ ص‏)‏‏.‏

26721- خذي فرصة ‏(‏فرصة‏:‏ الفرصة - بكسر الفاء - قطعة من صوف أو قطن أو خرقة‏.‏ يقال‏:‏ فرصت الشيء إذا قطعته‏.‏ وفي حديث الحيض‏(‏خذي فرصة ممسكة فتطهري بها‏)‏ والممسكة‏:‏ المطيبة بالمسك‏.‏ يتتبع بها أثر الدم فيحصل منه الطيب والتنشيف‏.‏ النهاية ‏[‏3/431‏]‏ ب‏)‏ من مسك فتطهري بها‏.‏

‏(‏ق ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الحيض باب استحباب المغتسلة من الحيض رقم ‏(‏332‏)‏ و ‏(‏1/260 و 261‏)‏ ص‏)‏ ن عن عائشة‏)‏‏.‏

26722- أخبرني جبريل أن الله عز وجل بعثه إلى أمنا حواء حين دميت فنادت ربها‏:‏ جاء مني دم لا أعرفه فناداها لأدمينك وذريتك لأجعلنه لك كفارة وطهورا‏.‏

‏(‏قط في الأفراد عن عمر‏)‏‏.‏

26723- إذا أصاب ثوب أحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه‏.‏

‏(‏ق د عن أسماء بنت أبي بكر‏)‏‏.‏

26724- إن حيضتك ليست في يدك‏.‏

‏(‏م ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رقم‏(‏299‏)‏ ص‏)‏ 3 عن عائشة م ن عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

‏{‏الإكمال‏}‏ من الحيض

26725- لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام‏.‏

‏(‏قط عن أبي أمامة‏)‏‏.‏

26726- جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح‏.‏

‏(‏د عن أنس‏)‏ ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها رقم ‏(‏258‏)‏ والحديث صحيح‏.‏ ص‏)‏‏.‏

26727- إن للحائض وقعات ولدم الحيض ريح ليس لغيره فإذا ذهب قرء ‏(‏قرء القرء - بالفتح -‏:‏ الحيض‏.‏ وجمعه‏:‏ أقراء، كأفراخ؛ وقروء، كفلوس؛ وأقرؤ كأفلس‏.‏ والقرء أيضا، الطهر، وهو من الأضداد‏.‏ المختار ‏[‏414‏]‏ ب‏)‏ الحيض، فلتغتسل إحداكن ثم لتغتسل عنها الدم‏.‏

‏(‏طب عن ابن عباس‏)‏‏.‏

‏{‏الاستحاضة‏}‏

26728- المستحاضة تغتسل من قرء إلى قرء‏.‏

‏(‏طس عن ابن عمر‏)‏‏.‏

26729- إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق‏.‏

‏(‏د ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب من قال توضأ لكل صلاة رقم ‏(‏304 و 286‏)‏ ص‏)‏ ن ك عن فاطمة بنت أبي حبيش؛ ن عن عائشة‏)‏‏.‏

26730- إن هذه ليست بالحيضة لكن هذا عرق، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي، وإذا أقبلت فاتركي الصلاة‏.‏

‏(‏ن ك عن عائشة‏)‏‏.‏

26731- إنما ذلك عرق فانظري، فإذا أتى قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء‏.‏

‏(‏د، ن عن فاطمة بنت أبي حبيش‏)‏‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة رقم ‏(‏282‏)‏ ص‏)‏‏.‏

26732- لتدع الصلاة في كل شهر أيام قرئها ثم تتوضأ لكل صلاة فإنما هو عرق‏.‏

‏(‏ك عن فاطمة بنت أبي حبيش‏)‏‏.‏

26733- المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة‏.‏

‏(‏4 ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة رقم ‏(‏126‏)‏ وأبو داود ضعف هذا الحديث‏.‏ ص‏)‏ عن دينار‏)‏‏.‏

26734- أنعت لك الكرسف ‏(‏الكرسف‏:‏ القطن‏.‏ المختار ‏[‏424‏]‏ ب‏)‏ فإنه يذهب الدم‏.‏

‏(‏د ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة رقم ‏(‏128‏)‏ حسن صحيح‏.‏ ص‏)‏ 4 عن حمنة بنت جحش‏)‏‏.‏

26735- تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤن رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها‏.‏

‏(‏حم م ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الحيض باب استحباب استعمال المغتسلة رقم ‏(‏61‏)‏ ص‏)‏ د، ه عن عائشة‏)‏‏.‏

26736- لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر ‏(‏ثم لتستثفر‏:‏ هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا، وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها، فتمنع بذلك سيل الدم، وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعلها تحت ذنبها‏.‏ النهاية ‏[‏1/214‏]‏ ب‏)‏ بثوب ثم لتصل فيه‏.‏

‏(‏د ن عن أم سلمة‏)‏‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة رقم ‏(‏284‏)‏ ص‏)‏‏.‏

26737- سآمرك بأمرين بأيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال لها‏:‏ إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت، فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما يحضن النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ وهذا أعجب الأمرين إلي‏.‏

‏(‏حم 4 ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة رقم ‏(‏128‏)‏ وقال‏:‏ حسن صحيح‏.‏ ص‏)‏ ك عن حمنة بنت جحش‏)‏‏.‏

‏{‏الإكمال‏}‏ من الاستحاضة

26738- إنما ذلك عرق فانظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلى ما بين القرء إلى القرء‏.‏

‏(‏د ن عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم قال‏:‏ فذكره‏)‏‏.‏

26739- إنما ذلك عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي‏.‏

‏(‏ت عن فاطمة‏)‏‏.‏

26740- إنما هو عرق تترك الصلاة قدر حيضتها ثم تجمع الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء بغسل واحد، وتغتسل للصبح غسلا‏.‏

‏(‏عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن امرأة من المسلمين استحيضت فسألت النبي قال‏:‏ فذكره‏)‏‏.‏

26741- إن هذه ليست الحيضة ولكن هذا عرق، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي، وإذا أقبلت فاتركي بها الصلاة‏.‏

‏(‏ن ك عن عائشة أن أم حبيبة استحيضت فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ فذكره‏)‏‏.‏

26742- الحائض تنظر ما بينها وبين عشر، فإن رأت الطهر فهي طاهرة، وإن جاوزت العشر فهي مستحاضة تغتسل وتصلي، فإن غلبها الدم احتشت واستثفرت وتوضأت لكل صلاة وتنظر النفساء ما بينها وبين الأربعين فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهرة، وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة وتصلي، فإن غلبها الدم احتشت واستثفرت وتوضأت لكل صلاة‏.‏

‏(‏طس عن ابن عمرو‏)‏‏(‏أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ‏(‏1/280‏)‏ باب ما جاء في الحيض والاستحاضة وقال‏:‏ أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن الحصين وهو ضعيف‏.‏ ص‏)‏‏.‏

26743- المستحاضة تدع الصلاة في أيام حيضها في كل شهر فإذا كان عند انقضائها اغتسلت وصلت وصامت وتوضأت عند كل صلاة‏.‏

‏(‏الدارمي عن عدي بن ثابت‏)‏‏.‏

26744- المستحاضة تقعد أيام أقرائها ثم تغتسل عند كل طهر، ثم تحتشي وتصلي‏.‏

‏(‏طس عن جابر‏)‏‏.‏

26745- المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس فيها، ثم تغتسل غسلا واحدا، ثم تتوضأ لكل صلاة‏.‏

‏(‏طس عن سودة بنت زمعة‏)‏‏.‏

26746- المستحاضة تضع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي‏.‏

‏(‏ش عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده‏)‏‏.‏

26747- تدع الصلاة أيامها ثم تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ عند كل صلاة‏.‏

‏(‏حب عن عائشة قالت‏:‏ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة قال‏:‏ فذكره‏)‏‏.‏

26748- إن حيضتك ليست في يدك‏.‏

‏(‏عبد الرزاق م، د، ت عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها‏:‏ ناولينا الخمرة ‏(‏الخمرة‏:‏ هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوة من النبات، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار، وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها، وقد تكررت في الحديث‏.‏ هكذا فسرت‏.‏ وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس قال‏:‏ جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع درهم‏.‏ وهذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها‏.‏ النهاية ‏[‏2/78‏]‏ ب‏)‏ من المسجد، فقالت‏:‏ إني حائض، قال‏:‏ فذكره؛ م ن عن أبي هريرة؛ طب عن أم أيمن مثله‏)‏ مر برقم ‏[‏26724‏]‏‏.‏

26749- تعتد أيام أقرائها ثم تغتسل في كل يوم عند كل طهور وتصلي‏.‏

‏(‏الشاشي قط عن جابر أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة كيف تصنع قال‏:‏ فذكره‏)‏‏.‏

26750- تقعد أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي عند طهرها‏.‏

‏(‏ك عن فاطمة بنت قيس في المستحاضة‏)‏‏.‏

26751- سبحان الله هذا من الشيطان فتجلس في مركن ‏(‏مركن‏:‏ المركن بكسر الميم‏:‏ الاجانة التي يغسل فيها الثياب‏.‏ والميم زائدة، وهي التي تخص الآلات‏.‏ النهاية ‏[‏2/260‏]‏ ب‏)‏ فإذا رأت الصفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك‏.‏

‏(‏ك ‏(‏أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الطهارة ‏(‏1/174‏)‏ وقال‏:‏ صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي‏)‏ عن أسماء بنت عميس قالت، قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل قال‏:‏ فذكره‏)‏‏.‏

26752- لا إنما ذلك عرق وليس بحيض؛ فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت‏.‏

‏(‏خ ‏(‏أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب غسل الدم ‏(/67‏)‏ ص‏)‏ م د ت ن ه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش، وأبو حبيش هو ابن عبد المطلب بن أسد قالت‏:‏ يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر قال، فذكره‏)‏‏.‏

26753- لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير‏.‏

‏(‏ه عنها‏)‏‏.‏

26754- قولي لها‏:‏ فلتدع الصلاة في كل شهر أيام أقرائها ثم لتغتسل في كل يوم غسلا واحدا، ثم الطهور عند كل صلاة ولتنظف ولتختش فإنما هو داء عرض أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع‏.‏

‏(‏ك ‏(‏أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الطهارة ‏(‏1/175‏)‏ وقال‏:‏ هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وقال الذهبي‏:‏ مرسل‏.‏ ص‏)‏ عن عائشة‏)‏‏.‏